180

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

هلك هالك عن زوجة، وجد، وأخ شقيق

المسألة من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها الربع واحد، ويبقى ثلاثة فهل نعطي الجد ثلث الباقي أو المقاسمة؟

إذا قاسم يأتيه من الثلاثة واحد ونصف، وإذا أعطيناه ثلث الباقي يأتيه واحد، فإذا المقاسمة أكثر

هلك هالك عن زوجة، وجد، وثلاثة إخوة أشقاء

المسألة من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها الربع واحد، يبقى ثلاثة فأيما أكثر للجد ثلث الباقي أو المقاسمة؟

الجواب ثلث الباقي؛ لأنه لو قاسم سيأتيه واحد إلا ربع، وإذا أخذ ثلث الباقي، سيأتيه الربع
فنقول للزوجة الربع، وللجد ثلث الباقي، والباقي اثنان للإخوة الثلاثة الأشقاء

هلك هالك عن بنتين، وجد، وأخت شقيقة

نجعل المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، والباقي اثنان. والأحظ للجد هنا المقاسمة؛ لأنه إذا قسم أخذ واحدًا وثلثًا، ولو أخذ سدس المال لأخذ واحدًا، ولو أخذ ثلث الباقي؛ لأخذ واحدًا إلا ثلثًا

هلكت امرأة عن زوجها، وجدها، وأخويها الشقيقين

المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، ويبقى ثلاثة

178