Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
واحد مَن نعطيه؟ لو قاسم يأتيه ثلث الواحد، ولو أخذ ثلث الباقي لأتاه ثلث واحد، وإذا أخذ سدس المال لأتاه ثلث واحد، وإذا أخذ سدس المال لأتاه واحد كامل، فيأخذ سدس المال، ويقال للأخ لا شيء لك
وهذا أكبر دليل على أن القول بتشريكه معهم ضعيف، لأننا إذا قلنا بالتشريك فلا بد أن نشرك الجد في السدس الباقي؛ فالقول الضعيف ضعيف
............... وفي الإنَاثِ يُعَدّ كَالأَخِ لِدَى الْمِيرَاثِ
٦٦- إِلَّا مَعَ الأُمِّ فَلاَ تَنْحَجِبُ بهِ بَلِ الثُّلُثُ لَهَا مُرَتَّبُ
معناه أن الجد إذا كان معه إناث؛ فإنه يعد كالأخ، أي أن له مع الإناث مثل حظ الأنثيين
ففي جد وأختين له النصف، ولهما النصف
وفي جد، وثلاث أخوات، له الخمسان، ولهما ثلاثة أخماس، وهلُم جرًّا
يعني أن الجد مع الأخوات كالأخ مع الأخوات
قوله إلا مع الأم فلا تنحجب به أي أنه لا يعد كالإخوة مع الأم، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس، بل لها الثلث كاملاً
مثاله هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، وأم
180