182

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

واحد مَن نعطيه؟ لو قاسم يأتيه ثلث الواحد، ولو أخذ ثلث الباقي لأتاه ثلث واحد، وإذا أخذ سدس المال لأتاه ثلث واحد، وإذا أخذ سدس المال لأتاه واحد كامل، فيأخذ سدس المال، ويقال للأخ لا شيء لك

وهذا أكبر دليل على أن القول بتشريكه معهم ضعيف، لأننا إذا قلنا بالتشريك فلا بد أن نشرك الجد في السدس الباقي؛ فالقول الضعيف ضعيف

............... وفي الإنَاثِ يُعَدّ كَالأَخِ لِدَى الْمِيرَاثِ

٦٦- إِلَّا مَعَ الأُمِّ فَلاَ تَنْحَجِبُ بهِ بَلِ الثُّلُثُ لَهَا مُرَتَّبُ

الشرح

معناه أن الجد إذا كان معه إناث؛ فإنه يعد كالأخ، أي أن له مع الإناث مثل حظ الأنثيين

ففي جد وأختين له النصف، ولهما النصف

وفي جد، وثلاث أخوات، له الخمسان، ولهما ثلاثة أخماس، وهلُم جرًّا

يعني أن الجد مع الأخوات كالأخ مع الأخوات

قوله إلا مع الأم فلا تنحجب به أي أنه لا يعد كالإخوة مع الأم، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس، بل لها الثلث كاملاً

مثاله هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، وأم

180