179

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

لأن معه ثلاثة، فلا يقاسم بل يأخذ الثلث، ويبقى الثلثان للإخوة الثلاثة، لكل واحد ثلث

- جد، وخمس أخوات، يأخذ الثلث؛ لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث، ولو قاسم لكانت المسألة من سبعة له سهمان، ولكل أخت سهم، وإذا أخذ الثلث؛ صار له اثنان من ستة، واثنان من ستة، أكثر من اثنين من سبعة، فيأخذ الثلث، والباقي للأخوات

إذًا إذا لم يكن معه صاحب فرض؛ فميراثه واحد من أمرين

إما المقاسمة بأن يجعل كواحد من الإخوة

والضابط في هذا أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه، فالأكثر له ثلث المال، ومتى كانوا أقل؛ فالأكثر له المقاسمة.

إذا كان معه صاحب فرض؛ فله ثلاث حالات، ذكرها المؤلف بقوله:

وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذا

أو سدس المال

يعني نبدأ أولاً بإعطاء صاحب الفرض فرضه، ثم نقول هذا الباقي هل الأكثر ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة؟ هذه ثلاث حالات

فنعطيه الأكثر من ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة

177