178

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المؤنث، ومؤنثًا في المذكر من ثلاثة إلى تسعة، لكن لعل المؤلف - رحمه الله - أتى بالتاء هنا إما باعتبار لغة ضعيفة، أو من أجل إقامة البيت

الحال الأولى ((يقاسم الإخوة إن فرض فقد)) يعني أن يكون كأخ منهم في المقاسمة بشرط ألا يوجد صاحب فرض في المسألة

مثاله جد، وأخ شقيق، يقسم المال بينهما، للجد نصف المال، وللأخ الشقيق نصف المال

جد وأخت شقيقة، يقتسمان المال أثلاثًا، للجد ثلثاه، وللأخت الشقيقة ثلثه

جد وثلاث أخوات شقيقات، هنا يقاسم، وإذا قاسم أخذ خمسين، ولكل أخت خُمس، واحد من خمسة؛ لأنه هو عن اثنين فيكون عندنا خمس أخوات، الجد عن ثنتين له خمسان، والثلاث لكل واحدة خمس

جد وأختان، يقاسم، له النصف، والأختان لهما النصف

جد، وأربع أخوات، يقاسم، له سهمان، ولكل واحدة سهم، وتكون المسألة من ستة

الحال الثانية ((أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد)) يعني إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث أخذ الثلث، والباقي للإخوة

الأمثلة

جد، وثلاث إخوة أشقاء، يأخذ الثلث؛ لأنه لو قاسم لأخذ الربع؛

176