177

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المسألة وغيرها من المسائل، وابن القيم - رحمه الله - له نَفَسٌ طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها

وحينئذٍ فالصواب أن نقول للإخوة لا مقام لكم فارجعوا، وليس لكم ميراث، ولا حق في التركة، وننتهي

أما على القول بالتشريك فلننظر إلى كلام المؤلف

٦٢- أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبِ مَعْ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ خَمْسَةٌ بِالْعِدَّةِ

٦٣- يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ أَوْ يَأْخُذُ الثُّلُثَ إِنِ الثُّلْثُ يَزِدْ

٦٤- وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَا

٦٥- أَوْ سُدُسُ الْمَالِ......................................

الشرح

قوله ((من أب)) احترازًا من الجد من أم؛ لأنه لا يرث حيث إن بينه وبين الميت أنثى

وقوله ((مع إخوة لغير أم)) الإخوة لغير أم صنفان الأشقاء، أو لأب وخرج به الإخوة لأم، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه

وقوله ((خمسة بالعدة)) أي خمسة أحوال بالحصر

وقوله ((خمسة)) الصواب من حيث اللغة العربية خمس؛ لأن أحوال جمع حال، وهي مذكرة لفظًا مؤنثة معنًى، والمؤنث يكون العدد فيه مذكرًا في

175