Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
المسألة وغيرها من المسائل، وابن القيم - رحمه الله - له نَفَسٌ طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها
وحينئذٍ فالصواب أن نقول للإخوة لا مقام لكم فارجعوا، وليس لكم ميراث، ولا حق في التركة، وننتهي
أما على القول بالتشريك فلننظر إلى كلام المؤلف
٦٢- أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبِ مَعْ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ خَمْسَةٌ بِالْعِدَّةِ
٦٣- يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ أَوْ يَأْخُذُ الثُّلُثَ إِنِ الثُّلْثُ يَزِدْ
٦٤- وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَا
٦٥- أَوْ سُدُسُ الْمَالِ......................................
قوله ((من أب)) احترازًا من الجد من أم؛ لأنه لا يرث حيث إن بينه وبين الميت أنثى
وقوله ((مع إخوة لغير أم)) الإخوة لغير أم صنفان الأشقاء، أو لأب وخرج به الإخوة لأم، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه
وقوله ((خمسة بالعدة)) أي خمسة أحوال بالحصر
وقوله ((خمسة)) الصواب من حيث اللغة العربية خمس؛ لأن أحوال جمع حال، وهي مذكرة لفظًا مؤنثة معنًى، والمؤنث يكون العدد فيه مذكرًا في
175