175

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

باب ميراث الجد والإخوة

المراد بالجد من ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب، وأبي أب الأب

والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب

وذلك لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، وهو من ذوي الأرحام، ولأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى

فإذا هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، فكيف التوريث؟

الجواب يسقط الأخ الشقيق، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء، أَمْ لأب، أَمْ لأم مع وجود الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى

هذا هو القول الراجح الذي دلَّ عليه القرآن والسنة، وهو قول إمام الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكره البخاري رحمه الله عن ثلاث عشرة من أصحاب النبي ﷺ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله١، ورواية عن الإمام أحمد٢، وكثير من العلماء المحققين؛ كشيخنا عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز - رحمهم الله - وغيرهم

أما الدلالة عليه من الكتاب والسنة، فإن الله - سبحانه وتعالى - سمی

١ ((حاشية ابن عابدين))٥ ٤٩٨

٢ ((الإنصاف٧ ٣٠٥ وقال ((قال في الفروع وهو أظهر، قلت وهو الصواب))

173