Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
لكانت القسمة كما يلي المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، ويبقى واحد للعشرة إخوة الأشقاء بالاتفاق، وهنا لا نجعلهم شركة، بل أعطينا عشرة من الأشقاء واحدًا، وأعطينا واحدًا من الإخوة من الأم واحدًا، وهنا لم نعتبر الإخوة الأشقاء إخوة من أم؛ لأننا لو اعتبرناهم إخوة من أم لقسمنا الاثنين بين أحد عشر نفسًا، وهنا لم نصنع كذلك
وهذا أكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك؛ لأننا نقول إذا فضلهم الأخ من الأم في الجزء باتفاقنا، فليفضلهم بالكل بالاتفاق؛ لأنه إنما فضلهم بالجزء لكونه فريضة السدس، فليفضل الاثنان الكل الثلث؛ لأنها فريضة
لو كان بدل الأم جدة، فالحكم واحد؛ لأن الجدة في هذا تأخذ ما تأخذه الأم
وعلى هذا فيكون للمُشرَّكة صورتان: صورة مع الأم، وصورة مع الجدة
172