165

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

ولد الأم أنه يسقط بالجد

٥٨- وَبِنْتُ الإِبْنِ بِابْنَتَيْن تُحْجَبُ إِلاَّ مَعَ ابْنِ ابْنٍ لَهَا يُعَصِّبُ

الشرح

قوله ((وبنت الابن بابنتين تحجب)) أي بنت الابن مع البنتين تحجب، والصواب أنها لا تُحجب، ولا يُعد هذا حجبًا، بل لا حظّ لها من الميراث، ليس لأجل البنتين؛ لكن لأجل استغراق الثلثين، وإناث الفروع لهن الثلثان، ولهذا في قوله - رحمه الله ((تحجب)) تسامح، ولو قال ((تسقط)) لكان أحسن، فيقال إن بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ فإنه لا ميراث لها، ولا يقال إنها محجوبة

وقوله ((إلا مع ابن ابنٍ لها يعصب)) بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ فإنه لا ميراث لها إلا مع وجود معصِّب، وهو الذكر الذي في درجتها أو أنزل منها

مثال ذلك هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن

للبنتين الثلثان، وبنت الابن لو كانت وحدها لا شيء لها؛ لكن مع أخيها - ابن الابن - يعصِّبها، فترث الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظِّ الأنثيين

هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن، وعم شقيق

للبنتين الثلثان، وبنت الابن لا شيء لها؛ لأن من فوقها استغرق

163