164

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الفروع، والأب ذكر من الأصول، فينطبق على القاعدة وهي «أن الحواشي محجوبون بكل ذكر من الفروع أو الأصول»

لكن المؤلف يقول «بذين والأب» ولم يذكر الجد، وسيأتي - إن شاء الله - في باب ميراث الجد مع الإخوة، وللمؤلف فيه رأي غير الذي قرَّرنا؛ لكن نحن نقرِّر ما دل عليه الكتاب والسنة، وكلام الصحابة

٥٧- وَوَلِدُ الأُمِّ ببنْتٍ فُضِّلا وَبِنْتِ الإِبْنِ وَيَجَدِّ مَنْ خَلاَ

الشرح

قوله «وولد الأم ببنت فضَّلا»

سبق أن الذكور من الفروع يحجبون الحواشي، وهل الإناث يحجبن الحواشي؟

الجواب الإناث من الفروع لا يحجبن الحواشي، إلا الإخوة من الأم

وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله: «وولد الأم ببنت فضِّلا»

وقوله «فُضِّلا» أي على ولد الأبوين، وعلى ولد الأب؛ لأن ولد الأبوين وولد الأب لا يُحْجَبُون بالبنت

وقوله «وبنت الابن» يعني فضِّل - أيضًا - ولد الأم ببنت الابن؛ لأن بنت الابن من إناث الفروع

وقوله «وبجَدِّ من خلا» يعني يسقط من خلا بالجد، ويعني بذلك

162