161

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الدين

والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره لا حرمانًا، ولا نقصانًا

فمثلاً إذا هلك هالك عن أم، وأب، وابن لا يصلي، فللأم الثلث مع أن الفرع موجود، لكنه غير وارث لاختلاف الدين

هلك عن أب كافر، وعم مؤمن، فالميراث للعم، مع أن الأب مقدم على العم في الميراث، لكن لما كان محجوبًا بالوصف، لم يكن حاجبًا لغيره

المحجوب بالوصف هل يتبعَّض الحجب في حقه؟

الجواب أما في القتل واختلاف الدين فإنه لا يتبعَّض الحجب، بل يحجب بالكلية

وأما في الرق فإنه يتبعَّض، فإذا كان العبد بعضه رقيق، وبعضه حر، ورث بجزئه الحر

أما الحجب بالشخص فهو أن يكون أحد الورثة يحجب الآخرين، إما بالكلية، وإما من بعض الإرث

فحجب الابن للزوج من بعض الإرث، وحجب الابن لابن الابن بالكلية

والمحجوب بالشخص يحجب غيره فليس وجوده كالعدم

مثال ذلك هلك عن أم، وأب، وإخوة، فالإخوة هنا محجوبون

159