Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
الحجب لغة المنع، ومنه الحجاب المانع من رؤية ما وراءه
وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث أو بعضه
فقولنا «منع الوارث» الوارث يكون وارثاً إذا قام به سبب الإرث
وقولنا «من الإرث» هذا حجب حرمان، كالابن يسقط الجد
وقولنا «أو بعضه» هذا حجب نقصان، كالفروع الوارث يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس
قال العلماء - رحمهم الله تعالى - والحجب نوعان
١ حجب بوصف
٢ حجب بشخص
أما الحجب بالوصف فهو أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة السابقة، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين
فمثلاً إذا مات إنسان عن أب رقيق، فهذا الأب محجوب من الميراث بوصف الرق
وإذا مات عن أب قاتل، فهذا محجوب من الميراث بوصف القتل
وإذا مات عن أب كافر، فهذا محجوب من الميراث بوصف اختلاف الدين
158