Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
بالآب حجب شخص، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، على القول الراجح
قواعد في الحجب بالشخص
أولاً في الأصول «الأدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه»، كالأب يحجب الجد، والجد يحجب أبا الجد، أما الجد فلا يحجب أم الجد؛ لأنه ليس من جنسها. والأم تحجب الجدة؛ لأنها من جنسها
ثانيًا في الفروع «كل ذكر يحجب من تحته، سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه»
فالابن يحجب ابن الابن، ويحجب بنت الابن والبنت لا تحجب؛ لأننا قلنا «كل ذكر »
ثالثًا في الحواشي مع الأصول والفروع «كل ذكر من الأصول والفروع يحجب كل واحد من الحواشي»
فإذا وجد أبٌّ، وأخ شقيق، فالأب يحجب
جد، وأخ شقيق، فالجد يحجب، وهلم جرًّا
وهكذا نقول في الحواشي مع الفروع؛ كابن وأخت شقيقة، فالأخت الشقيقة محجوبة بالابن
أما بالنسبة للحواشي فيما بينهم فإننا ننزله على مسألة التعصيب،
160