Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
وابن الابن الأنزل منها لهما الباقي بالتعصيب
وقوله ((ما لم تكن أهلاً لفرض قد حصل)) هذا قريب من قولنا إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ لأنه إذا لم يستغرق من فوقها الثلثين؛ ستأخذ الفرض فرضًا، إما النصف إذا لم يكن فيه بنات، أو السدس تكملة الثلثين إذا كان فيه بنت
فصار ابن الابن هذا يعصِّب أمه، وعمته، وخالته، وجدته، وأخته، ولا يعصب بنته؛ لأنها أنزل منه فتسقط به، لكن يعصّب كل أنثى في درجته، أو أعلى منه إذا استغرق من فوقهن الثلثين
٥٣- وَالثَّالِثُ الأَخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ مَعْ بِنْتِ أَوْ أَكْثَرَيَا ذَا الْفَهْمِ
٥٤ - ومَعَ بنْتِ الابْنِ ثُمَّ العصبْ جَمِيعُ مَنْ أَدْلى بِهِ مُنْحَجِبُ
هذا القسم الثالث العصبة مع الغير
قوله ((الأخت لغير أم)) هي الشقيقة أو لأب، مع البنت أو البنات فأكثر، أو بنات الابن
فإذا وجد بنت أو أكثر، أو بنت ابن أو أكثر، ووجد أخت شقيقة أو أخت لأب؛ صارت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع الغير. ويمكن أن نحصر هذه في مسائل خاصة
بنت وأخت شقيقة، أو بنت وأخت لأب
156