157

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

صارت عاصبة بالغير، فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

ابن وبنت ابن، هنا لا تعصيب؛ لعدم التساوي في المنزلة

بنت وابن ابن، لا تعصيب، لعدم التساوي في المنزلة

بنت ابن، وابن عم يكون معصبًا لها؛ لأنه مساوٍ لها في الوصف فهو من جهة البنوة والمنزلة واحدة

بنت ابن، وابن ابن ابن، لا تعصيب؛ لعدم التساوي في المنزلة

أخت شقيقة وأخ شقيق، عاصبة، وكذا أخت لأب مع أخ لأب

فائدة العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير، مثاله هلك هالك عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، فهنا الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق عصبة بالغير

٥٢ - وَبَنْتُ الإِبْنِ بَابْنِ الإِبْنِ اللذْ نَزَلْ مَا لَمْ تَكُنْ أَهْلاً لِفَرْضٍ قَدْ حَصَلْ

الشرح

هذا كأنه استثناء مما سبق، من قوله ((مع ذكر مساوٍ))

فبنت الابن قاعدتها ((إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ عصَّبها ابن الابن الذي في درجتها أو أنزل منها))

مثاله

بنتان، وبنت ابن، وابن ابن ابن، فهنا للبنتين الثلثان، وبنت الابن

155