150

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

بالغير، والعاصب مع الغير، أو المفضل على صاحب الفرض؟

يحتمل، فإن أراد الثاني؛ فليس بصحيح؛ لأن صاحب الفرض مفضّل على العاصب؛ لقول النبي ﷺ ((فما بقي فلأولى رجل ذكر)) ١ هذا من حيث الدليل

وكذلك من حيث الحكم؛ لأنه قد لا يرث شيئًا، وصاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال إذا كان له فرض في هذه المسألة

وإن أراد الأول وهو أنه مفضل على العاصب بالغير، والعاصب مع الغير فصحيح؛ لأن العاصب بالغير لا يمكن أن ينفرد، والعاصب مع الغير لا بد أن يكون معه صاحب فرض. والذي يمكن أن ينفرد ويأخذ المال كله، ومع ذي فرض ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط: هو العاصب بالنفس

٤٨- وَهْوَ إِمَّا عَاصِبٌ بالنَّفْسِ أَوْ بِالْغَيْرِ أَوْ مَعْ غَيْرِهِ كَمَا حَكوا

الشرح

قَسَّم المؤلف - رحمه الله - العاصب إلى ثلاثة أقسام

عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره، ووجه الانحصار

التتبع

١ تقدم تخريجه ص ٣٧

148