Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
هلك عن بنت، وأخ شقيق للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق
هلكت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وابن عم. للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وابن العم يسقط
٤٦- وَكُلُّ مَنْ لِلْمَالِ طُرًّا ضَبَطَا وَحَيْثُمَا اسْتَغْرَقَ فَرْضٌ سَقَطَا
٤٧ - وَكَانَ بَعْدَ الفَرْضِ مَا قَدْ يَفْضُلُ لَهُ فَذَاكَ الْعَاصِبُ الْمُفَضَّلُ
قول ((طُرًّا)) أي جميعًا
قوله ((ضبطا)) أي أخذ
عرَّف المؤلف - رحمه الله - العاصب بحکمه
فقوله ((وكل من للمال طرًّا ضبطًا)) هذا إذا انفرد؛ أخذ المال كله
وقوله ((وحيثما استغرق فرض سقطًا)) هذا سقوطه إذا استغرقت الفروض التركة
وقوله ((وكان بعد الفرض ما قد يفضل له)) هذا إذا بقي شيء بعد الفروض أخذه
وهذا معنى قولنا المتقدم
وقوله ((فذاك العاصب المفضَّل))
هل مراده - رحمه الله - العاصب بالنفس؛ لأنه مفضل على العاصب
147