149

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

هلك عن بنت، وأخ شقيق للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق

هلكت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وابن عم. للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وابن العم يسقط

٤٦- وَكُلُّ مَنْ لِلْمَالِ طُرًّا ضَبَطَا وَحَيْثُمَا اسْتَغْرَقَ فَرْضٌ سَقَطَا

٤٧ - وَكَانَ بَعْدَ الفَرْضِ مَا قَدْ يَفْضُلُ لَهُ فَذَاكَ الْعَاصِبُ الْمُفَضَّلُ

الشرح

قول ((طُرًّا)) أي جميعًا

قوله ((ضبطا)) أي أخذ

عرَّف المؤلف - رحمه الله - العاصب بحکمه

فقوله ((وكل من للمال طرًّا ضبطًا)) هذا إذا انفرد؛ أخذ المال كله

وقوله ((وحيثما استغرق فرض سقطًا)) هذا سقوطه إذا استغرقت الفروض التركة

وقوله ((وكان بعد الفرض ما قد يفضل له)) هذا إذا بقي شيء بعد الفروض أخذه

وهذا معنى قولنا المتقدم

وقوله ((فذاك العاصب المفضَّل))

هل مراده - رحمه الله - العاصب بالنفس؛ لأنه مفضل على العاصب

147