140

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

٤٢- مُشْتَرَكًا إِنْ كُنَّ وَارِثَاتِ وَقَدْ تَسَاوَيْنَ مِنَ الْجِهَاتِ

الشرح

قوله «مشتركًا»، يعني يقسم السدس بينهن على وجه الاشتراك، أي لا تفضل إحداهن على الأخرى، فإذا كن جدتين فالسدس بينهما أنصافًا، ثلاث جدات بينهن أثلاثًا، أربع جدات بينهن أرباعًا وقوله «إن كن وارثات» هذا الشرط هو ما أشرنا إليه وهو «ألا يوجد دونهن أم»

قوله: «وقد تساوين من الجهات» يعني كن في درجة واحدة من الجهات، والجهات أي الأم، والأب، والجد

فمثلا إذا هلك هالك عن أم أم، وأم أب، وأم جد؛ فأم الجد لا ترث؛ لأن المؤلف يقول «وقد تساوين» وهنا أم الجد أبعد

هلك عن أم أم أم، وأم أم أب، وأم جد، فالسدس بينهن أثلاثًا؛ لأنهن متساويات؛ لأن الجد بمثابة أب أب فنقول فيها أم أب أب

٤٣- وَاحْجِبْ بِقُرْبَى الأُمِّ بُعْدَى لِأَبِ لاَ عَكْسِهُ وَهْوَ صَحِيحُ الْمَذْهَبِ

الشرح

يعني إذا كانت الجدة القريبة من جهة الأم، فاحجب بها الجدة البعيدة من جهة الأب

138