Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
فصاعدًا))، وهذا ما له نهاية إلى ألف جدة، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - هو مذهب الشافعي، فيمكن أن ترث الجدة، والجدتان، والثلاث، والأربع، والخمس، والست، والسبع، والعشر، لهن السدس لكن بشرط ألا یوجد دونهن أمّ، فإن وجد دونهن أم؛ فلا إرث هن
أما عند الحنابلة فلا يرث إلا ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب
وعند المالكية لا ترث إلا جدتان: أم الأم، وأم الأب فقط. وعنده أن من أدلت بأب أعلى من الأب لا ترث، وعندنا من أدلت بأبٍ أعلى من الجد لا ترث، وأظن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي، لكن مذهب الشافعي - رحمه الله - أصح المذاهب، أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وهي کل جدة سوی من أدلت بذکر قبله أنثى
فلو هلك هالك عن أم، وثلاث جدات، فليس لهن ميراث؛ لأن دونهن أم
فإذا لم يوجد دونهن أم، فإن كانت واحدة؛ فلها السدس، وإن كن اثنتین فأکثر فکیف یوزع السدس بینھن؟
الجواب ذكره في البيت الآتي
137