138

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

صار لهما الثلث؛ لقوله - تعالى ﴿فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢

وإن وجد فرع وارث كبنت، أو ابن؛ سقط الإخوة من الأم. وإن وجد أصل من الذكور وارث سقط الإخوة أيضًا

أمثلة

هلك هالك عن أخ من أم، وبنت، وعم. للبنت النصف، والباقي للعم، ويسقط الأخ من الأم لوجود الفرع الوارث

هلك هالك عن زوج، وأم، وأخوين من أم، وأخوين شقيقين: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث للتعدد، والإخوة الأشقاء يسقطون؛ لأن النبي ﷺ قال ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))١

وهنا ألحقنا الفرائض بأهلها، ولم يبق شيء فلا يكون لهم ميراث

وقوله: ((وجدَّةٍ واحدةٍ فصاعدًا)) ((الفاء)) عاطفة، (صاعدًا) حال من فاعل لفعل محذوف، التقدير: فذهب العدد صاعدًا، أي: والسدس لجدة واحدة فصاعدًا

وظاهر كلام المؤلف أنه يصعد إلى ألف جدة؛ لأنه يقول ((واحدة

١ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم ٦٧٣٢ ، ومسلم كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم ١٦١٥

136