Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
بالأعلى أبدًا
فإن قيل إذًا كيف فضلتم بالنصف؟
قلنا قياسًا على البنت مع بنت الابن، حيث أعطيت البنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين
٤١- وَلِابْنِ الأُمِّ أَوْ لِبِنْتِهَا غَدَا وَجَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَصَاعِدَا
قوله ((ابن الأم)) هو الأخ من الأم
قوله ((لبنتها)) أي بنت الأم وهي الأخت من الأم
وقوله ((غدا)) أي صار، يعني وصار السدس أيضًا للأخ من الأم أو للأخت من الأم
ودليل ذلك قوله - تعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ النساء ١٢
ويشترط لإرث الأخ من الأم أو الأخت من الأم السدس ثلاثة شروط
الأول ألا يوجد فرع وارث
الثاني ألا يوجد أصل من الذكور وارث
الثالث الانفراد
فإذا فقد الانفراد بحيث حصل تعدد مع وجود الشرطين الآخرين
135