137

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

بالأعلى أبدًا

فإن قيل إذًا كيف فضلتم بالنصف؟

قلنا قياسًا على البنت مع بنت الابن، حيث أعطيت البنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين

٤١- وَلِابْنِ الأُمِّ أَوْ لِبِنْتِهَا غَدَا وَجَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَصَاعِدَا

الشرح

قوله ((ابن الأم)) هو الأخ من الأم

قوله ((لبنتها)) أي بنت الأم وهي الأخت من الأم

وقوله ((غدا)) أي صار، يعني وصار السدس أيضًا للأخ من الأم أو للأخت من الأم

ودليل ذلك قوله - تعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ النساء ١٢

ويشترط لإرث الأخ من الأم أو الأخت من الأم السدس ثلاثة شروط

الأول ألا يوجد فرع وارث

الثاني ألا يوجد أصل من الذكور وارث

الثالث الانفراد

فإذا فقد الانفراد بحيث حصل تعدد مع وجود الشرطين الآخرين

135