Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
لهن السدس، لا يزيد ولا ينقص، فلا يزيد بزيادتهن، ولا ينقص بنقصهن. فيكون لهن السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو عشرًا أو مائة
وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد١
.......................... ڪَذَا مَعَ الشَّقِيقَةِ لِبِنْتِ الأَبِ ذَا
قوله ((بنت الأب)) هي الأخت لأب
يعني أن السدس للأخوات من الأب مع الشقيقة الواحدة
فشرط إرث الأخوات لأب السدس اثنان
الأول أن ترث الشقيقة النصف
الثاني ألا يوجد معصِّب
مثال ذلك
هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، فالأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين
ولا يشترط ألا يوجد مشارك، فالواحدة من الأخوات لأب والمتعددات سواء
فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة، وأختين من أب، فللأختين من
١ انظر ص ١٠٨
132