133

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

مثال ذلك

بنت، وبنت ابن، وعم، فالبنت لها النصف لتمام الشروط، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ لتمام الشروط

ابن، وبنت ابن، لا تأخذ السدس؛ لأنه سبق أنه إذا وجد فرع وارث ذكر أسقط من تحته

بنتان، وبنت ابن، لا تأخذ السدس؛ لأن من فوقها لم يرث النصف بل ورث الثلثين

بنت، وبنت ابن، وابن ابن في درجتها، لا تأخذ السدس؛ لوجود المعصِّب

تنبيه

قوله رحمه الله ((وهو لبنت الابن مع بنت)) هذا على سبيل المثال لا الحصر، وما ذكرناه أعم من كلام المؤلف، لأنا قلنا أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف، وهذا أولى من أن نقول بنت الابن مع البنت؛ لأنه أعم

فمثلاً

لو هلك هالك عن بنت ابن، وبنت ابن ابن، فلبنت الابن النصف، وبنت ابن الابن لها السدس تكملة الثلثين

وهل يشترط ألا يوجد مشارك؟

الجواب لا؛ لأن بنات الابن إذا ورث من فوقهن من الفروع النصف،

131