Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
مثال ذلك
بنت، وبنت ابن، وعم، فالبنت لها النصف لتمام الشروط، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ لتمام الشروط
ابن، وبنت ابن، لا تأخذ السدس؛ لأنه سبق أنه إذا وجد فرع وارث ذكر أسقط من تحته
بنتان، وبنت ابن، لا تأخذ السدس؛ لأن من فوقها لم يرث النصف بل ورث الثلثين
بنت، وبنت ابن، وابن ابن في درجتها، لا تأخذ السدس؛ لوجود المعصِّب
تنبيه
قوله رحمه الله ((وهو لبنت الابن مع بنت)) هذا على سبيل المثال لا الحصر، وما ذكرناه أعم من كلام المؤلف، لأنا قلنا أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف، وهذا أولى من أن نقول بنت الابن مع البنت؛ لأنه أعم
فمثلاً
لو هلك هالك عن بنت ابن، وبنت ابن ابن، فلبنت الابن النصف، وبنت ابن الابن لها السدس تكملة الثلثين
وهل يشترط ألا يوجد مشارك؟
الجواب لا؛ لأن بنات الابن إذا ورث من فوقهن من الفروع النصف،
131