Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
الأب السدس تكملة الثلثين
وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد، وقد تقدم ذكرها
فإن قال قائل أين الدليل على ما ذكرتم من هذا الإرث؟
قلنا الدليل من القرآن والسنة
أما القرآن فقوله - تعالى ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ النساء ١١
فجعل للنساء من الأولاد الثلثين، فإذا كان قد جعل للثنتين فأكثر الثلثين، فإننا لا يمكن أن نزيد عن الثلثين للبنات إذا أخذت البنت النصف، والذي يبقى من الثلثين إذا ذهب النصف السدس، ولهذا نقول السدس تكملة الثلثين، إشارة إلى أننا لا نعطيهن زيادة على السدس؛ لأننا لو أعطيناهن زيادة على السدس لورث النساء من الأولاد أكثر من الثلثين
وأما السنة فلأن ابن مسعود رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة قضى فيها أبو موسى في بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، قال أبو موسى ((للبنت النصف، وللأخت النصف، ولا شيء لبنت الابن، ثم قال للسائل وائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك))، فذهب السائل لابن مسعود، وأخبره بفتوى أبي موسى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين - يعني إن وافقته فهذا ضلال - لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ((للبنت
133