132

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي واحد للجد

فهنا لم يكن الجد مثل الأب؛ لأن الأم الآن ورثت ثلث المال كاملاً، ومع الأب ترث الباقي
فصار الجد ليس كالأب في العمريتين؛ لأنه لا يمكن للجد أن يزاحم الأم وهي أقرب منه إلى الميت؛ لأن الميت يلاقيها في أول درجة، ولا يلاقي الجد إلا في الدرجة الثانية، فلذلك نقول له لا يمكن أن تزاحمها، فهي أقرب منك، وألصق بالميت منك، فتعطى نصيبها كاملاً وأنت لك الباقي

٤٠- وَهْوَ لِبِنْتِ الابْنِ مَعْ بِنْت ......................

الشرح

قوله (وهو) أي السدس

قوله (لبنت الابن) وهذا هو الصنف الرابع ممن يرث السدس
قوله (مع بنت) أي وحدها
أي متى أخذت البنت النصف؛ كان لبنت الابن السدس تكملة الثلثين
فبنت الابن ترث السدس بشرطين

الأول أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف

الثاني ألا يوجد معصِّب

130