131

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فالأم تحجب الجدة ولا تحجب الجد؛ لأن الجدة مثل الأم

والأب يحجب الجد ولا يحجب الجدة؛ لأنها ليست مثل
واستثنى المؤلف مسألتين

المسألة الأولى قال ((لا مع إخوة كما سيُعلم)) أي لا يكون الجد مثل الأب إذا كان هناك إخوة. ونأتي بمثال فقط؛ لأنه سيأتي البحث فيه، ولهذا قال (کما سیُعلم))

هلك هالك عن أب، وأخ شقيق. المال للأب، ولا شيء للأخ الشقيق

هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، المال بينهما على كلام المؤلف، والصحيح أنه يسقط الأخ

المسألة الثانية قال ((ولا مع الزوجة )) يعني: ولا في العمريتين

ففي العمريتين قلنا إن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لكن في الجد للأم الثلث كاملاً، لا ثلث الباقي

مثال ذلك

هلكت امرأة عن زوجها، وأمها، وأبيها

المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنين
ولو هلكت امرأة عن أمها، وجدها، وزوجها؛ لقلنا: المسألة من ستة

129