Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
وهذا من الغرائب يقال: «أولادها عقوا بها» يقال: وارث أدلى بوارث وحجبه - المدلى به - مع أن الغالب أن المدلى به يحجب المدلي، وهذا مدلٍ حجب المدلى به، فيلغز بها وهو أن تقول: من الوارث الذي حَجَبَ من أدلى به؟
الجواب الإخوة من الأم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس وهم مدلون بها، لكن لو قلت من الوارث الذي حُجِبَ بمن أدلى به؟ فكثير. هذان صنفان من أصحاب السدس
٣٨- وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِّ حَيْثُ يُعْدَمُ لاَ مَعَ إِخْوَةٍ كَمَا سَيُعلَمُ
٣٩ - وَلاَ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ زَوْجٍ وَأُمْ بَلْ ثُلْثُ الْجَمِيعِ لِلْأُمِّ يُؤَمْ
قوله «والجد مثل الأب» أي فيرث السدس إذا وجد فرع وارث. وأحوال الأب الثلاث تأتي للجد، أي أنه يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبهما تارة
لكن اشترط المؤلف في الجد شرطًا: «حيث يُعدم»، أي حيث يعدم الأب، وهذا شرط لإرث الجد: ألا يوجد أب، ولأب الجد ألا يوجد جد، وذلك لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله، هذه قاعدة في الحجب
128