130

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وهذا من الغرائب يقال: «أولادها عقوا بها» يقال: وارث أدلى بوارث وحجبه - المدلى به - مع أن الغالب أن المدلى به يحجب المدلي، وهذا مدلٍ حجب المدلى به، فيلغز بها وهو أن تقول: من الوارث الذي حَجَبَ من أدلى به؟

الجواب الإخوة من الأم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس وهم مدلون بها، لكن لو قلت من الوارث الذي حُجِبَ بمن أدلى به؟ فكثير. هذان صنفان من أصحاب السدس

٣٨- وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِّ حَيْثُ يُعْدَمُ لاَ مَعَ إِخْوَةٍ كَمَا سَيُعلَمُ

٣٩ - وَلاَ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ زَوْجٍ وَأُمْ بَلْ ثُلْثُ الْجَمِيعِ لِلْأُمِّ يُؤَمْ

الشرح

قوله «والجد مثل الأب» أي فيرث السدس إذا وجد فرع وارث. وأحوال الأب الثلاث تأتي للجد، أي أنه يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبهما تارة

لكن اشترط المؤلف في الجد شرطًا: «حيث يُعدم»، أي حيث يعدم الأب، وهذا شرط لإرث الجد: ألا يوجد أب، ولأب الجد ألا يوجد جد، وذلك لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله، هذه قاعدة في الحجب

128