318

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فإن ترك المأمور به لعذر ، من قبل مرض أو شبهه (¬1) من العرض ، أو وفاق وقت منهي عن صلاة فرض فيه أو نفل ؛ فأحرم بلا صلاة ؛ فإحرامه تام ، حتى قيل : لو ترك جميع ما أمر به ، من الغسل والوضوء والصلاة بلا عذر وأحرم ، أن إحرامه صحيح تام ثابت له وعليه ، لثبوته في الحائض والجنب ، لكن (¬2) ترك الفضيلة ، وهو مقصر في ذلك .

فصل [ في استحباب الإحرام إثر صلاة ] :

والمستحب الإحرام على إثر صلاة (¬3) ، وإن نام أو أكل أو شرب أو ركب، ثم أحرم ؛ فإحرامه تام ، حتى لو أحرم في حين الأكل أو الركوب ؛ كان إحرامه ثابتا ، ما لم يتعد الحد ، فإن تعداه ؛ فعليه الرجوع إليه ، فإن لم يرجع إليه ؛ فسنذكره في موضعه من القصيدة - إن شاء الله - .

- - -

33- في إزار مطهر ورداء ... لم يمسا طيبا ولا جريالا

[ شرح المفردات ]

في إزار : متعلق بأحرم .

والإزار والإزارة والإزر (¬4) - بكسر الهمزة فيهن - معروف ، ويجوز تأنيثه .

ومطهر : نعته ، وهو اسم مفعول من طهر .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : شهه ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( ي ) : ولكن .

(¬3) هذا قول الجمهور . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص52 ) ، ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص336 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص195 ) .

(¬4) والإزر : ساقطة من ( ي ) .

Page 318