317

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

أغلي السباء بكل أدكن عاتق ... أو جونة قدحت وفض ختامها (¬1)

أي : فض ختامها وقدحت .

المعنى :

يقول : إذا أردت الإحرام ؛ فاغتسل إن استطعت ، وإلا فتوضأ ، فصل ؛ فأحرم .

شرح المعنى [ فيما يجتنب ويستحب للإحرام ] :

ومن أراد الإحرام ؛ فليكن مجتنبا الطيب قبل إحرامه بيوم، وهو قول ابن عباس ، وقول : بيومين ، وهو قول أبي المؤثر (¬2) ، ثم يدهن رأسه بدهن ، لا طيب فيه ، من حل أو زيت ، ثم يغتسل بسدر أو خطمي، وإلا فيجزئه بماء قراح إن أمكنه ، وإلا فالوضوء يجزئه ، فليصل إن حضرت فريضة (¬3) ، وإلا فنافلة ؛ فليحرم على إثرها في (¬4) مكانه .

فصل [ فيمن ترك مستحبات الإحرام ] :

¬__________

(¬1) هذا البيت هو البيت رقم 59 من معلقة لبيد ، والسباء هو شراء الخمر، والجونة هي الخابية السوداء، وقدحت أي غرف منها ومزجت، وفض أي كسر ، وختامها أي خاتمها ، والترتيب الطبيعي أن يقول: فض ختامها وقدحت. انظر : ( ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر - بيروت ، ص175 ) .

(¬2) هذا الكلام مبني على القول بمنع الطيب عند الإحرام ؛ فكان الأمر باجتنابه قبل الإحرام بيوم أو يومين إنما هو تأكيد على منعه عند الإحرام، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ص128 .

(¬3) في ( ي ) : الفريضة .

(¬4) في ( ج ) : من .

Page 317