Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
أغلي السباء بكل أدكن عاتق ... أو جونة قدحت وفض ختامها (¬1)
أي : فض ختامها وقدحت .
المعنى :
يقول : إذا أردت الإحرام ؛ فاغتسل إن استطعت ، وإلا فتوضأ ، فصل ؛ فأحرم .
شرح المعنى [ فيما يجتنب ويستحب للإحرام ] :
ومن أراد الإحرام ؛ فليكن مجتنبا الطيب قبل إحرامه بيوم، وهو قول ابن عباس ، وقول : بيومين ، وهو قول أبي المؤثر (¬2) ، ثم يدهن رأسه بدهن ، لا طيب فيه ، من حل أو زيت ، ثم يغتسل بسدر أو خطمي، وإلا فيجزئه بماء قراح إن أمكنه ، وإلا فالوضوء يجزئه ، فليصل إن حضرت فريضة (¬3) ، وإلا فنافلة ؛ فليحرم على إثرها في (¬4) مكانه .
فصل [ فيمن ترك مستحبات الإحرام ] :
¬__________
(¬1) هذا البيت هو البيت رقم 59 من معلقة لبيد ، والسباء هو شراء الخمر، والجونة هي الخابية السوداء، وقدحت أي غرف منها ومزجت، وفض أي كسر ، وختامها أي خاتمها ، والترتيب الطبيعي أن يقول: فض ختامها وقدحت. انظر : ( ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر - بيروت ، ص175 ) .
(¬2) هذا الكلام مبني على القول بمنع الطيب عند الإحرام ؛ فكان الأمر باجتنابه قبل الإحرام بيوم أو يومين إنما هو تأكيد على منعه عند الإحرام، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ص128 .
(¬3) في ( ي ) : الفريضة .
(¬4) في ( ج ) : من .
Page 317