305

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وقد ورد في النقول عن بعض الصحابة (¬1) " أنه كان يهل بالحج ، تارة من بيته (¬2) من مكة ، وتارة من المسجد الحرام ، وتارة من البطحاء (¬3) " (¬4) .

فصل [ من أين يكون الإحرام في الميقات ] :

والإحرام واسع من وسط (¬5) الميقات ، ومن طرفيه ، ومن نفسه ، ومن حذائه ، في بر أو بحر ، ولكن يعجبنا من نفس الميقات ، لمن استطاع وأمكنه .

وإن أحرم من حذائه ؛ فلا بأس ، إلا ميقات أهل العراق :

فقول : الحد في الإهلال من ذات عرق ، وهو قول جل الفقهاء ، والمعتمد عليه (¬6) .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : أصحابنا ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) زاد في ( ي ) : وتارة ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) البطحاء : اسم يطلق على كل واد شقه السيل ؛ فجعل أرضه كالرمل ، وكانت البطحاء علما على جزء من وادي مكة ، هي بين الحجون إلى المسجد الحرام، ومنها الغزة وسوق الليل. انظر : ( السيرة النبوية، ج1 ص100 ) ، ( معجم المعالم الجغرافية ص46 ) .

(¬4) قال الصحابي الجليل جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- في حديثه عن حجة الوداع: " فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأحرمنا من الأبطح " . انظر : ( صحيح مسلم : كتاب الحج ، باب بيان وجود الإحرام ، رقم 1214 ) .

(¬5) من وسط : ساقط من ( ي ) .

(¬6) حكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم ، وذكر الطحاوي أنه مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص182 ) ، ( الطحاوي ، شرح معاني الآثار ، ج2 ص120 ) .

Page 305