Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وأما أهل مكة؛ فمهلهم منها لحجهم وعمرتهم (¬1) ، وقول: إن مهلهم للعمرة التنعيم (¬2) ، لما روي عن بعض قومنا " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل مكة التنعيم " (¬3) ، والله أعلم .
¬__________
(¬1) لما ورد في آخر حديث ابن عباس السابق أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة " . انظر : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص385 ) .
(¬2) نقل ابن حجر عن الطحاوي حكاية هذا القول عن البعض، ولم يسمهم، وأن أصحابه خصصوا التنعيم دون غيرها. انظر: ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص606 ). بينما ذهب آخرون إلى أن مهل أهل مكة للعمرة هو الحل، سواء في ذلك التنعيم وغيرها، وقد حكى ابن قدامة الاتفاق على ذلك، وخص حديث ابن عباس السابق بالحج، قال: "وإنما لزم الإحرام من الحل؛ ليجمع في النسك بين الحل والحرم؛ فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم، بخلاف الحج، فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة، فيجتمع له الحل والحرم " . انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص183 ) . وهو قول الحنفية. انظر: ( الميداني، اللباب، ج1 ص166 ) . وعند الإباضية كذلك أن المقيم بمكة سواء كان مكيا أو آفاقيا ، لا يعتد بعمرته ؛ حتى يخرج إلى الحل في ابتداء إحرامه . انظر : ( الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2 ص134 ) .
(¬3) رواه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين بلفظ: " حد للناس خمسة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل مكة التنعيم ". انظر: ( ابن أبي شيبة، المصنف، برقم14075 ج3 ص266 )، وقد عزاه ابن حجر في الفتح إلى الفاكهي باللفظ المذكور هنا، وبوب البخاري في صحيحه في 26- كتاب العمرة، 6- باب عمرة التنعيم، فأورد فيه حديث عبدالرحمن بن أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم". انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص606 ) .
Page 304