303

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ولا يسع من لزمه الحج من أهل الأمصار جهل ما يمر به من الحدود ، فإن جهله ؛ فعليه أن يسأل كل من لقيه ، من مسلم ، أو محرم (¬1) ، أو أعرابي ، أو صبي ، وعليه قبول ما أخبر به ، لأداء ما (¬2) لزمه من قبول الحجة ؛ إذ (¬3) قامت عليه ، لا (¬4) تقليدا له ، وإن لم يسأل ويجتهد فيما لزمه ، ومر بالحد غير محرم ؛ لم يسعه .

فصل [ في ميقات من كان ساكنا دون المواقيت، وميقات أهل مكة ] :

وأما من كان ساكنا آهلا في الحل دون المواقيت ؛ فمهله من أهله ، ولا يلزمه الإهلال من الحد ، وأما إن كان في الحرم ؛ فيخرج من الحرم ؛ حتى يهل من الحل .

¬__________

(¬1) في ( ج ) : ومحرم .

(¬2) في ( ي ) : والأداء لما ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) في ( ي ) : إذا ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) في ( ي ) : ولا ، والصواب ما في الأصل .

Page 303