302

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فقول : وقتها هو - صلى الله عليه (¬1) - لأهل العراق (¬2) .

وقول : عمر بن الخطاب - رضي الله [ عنه ] - (¬3) ؛ لأن البصرة إنما استفتحت في خلافته ، وهو قول أبي عبدالله (¬4) .

ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : " من وقتنا له (¬5) وقتا ؛ فهو له ، ولمن مر به من غير أهله ، ممن يريد الحج أو العمرة " (¬6) .

فصل [ في وجوب العلم بالميقات لمريد الحج ] :

¬__________

(¬1) زاد في ( ي ) : وسلم .

(¬2) كما سبق ذكر زيادة ذلك ، في رواية أبي سعيد الخدري ، عند الإمام الربيع ، وقد روي ذلك أيضا من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - . رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب في المواقيت ، برقم1739 ، ورواه النسائي في 24- كتاب الحج ، 22- باب ميقات أهل العراق ، برقم 2655 ، ج5 ص133-134 . وحكى الصنعاني عن ابن تيمية أن إسناده جيد . انظر : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص387 ) .

(¬3) عنه : ساقطة من ( ص ) ، ومثبتة في ( ي ) .

(¬4) تقدم أن المقصود بأبي عبدالله : الشيخ العلامة محمد بن محبوب ، وهذا القول صححه الجيطالي من الإباضية . انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص133 ) . ودليل هذا القول ما رواه البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " لما فتح هذان المصران أتوا عمر ؛ فقالوا : يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا ، وهو جور عن طريقنا ، وإنا إذا أردنا قرنا ؛ شق علينا. قال : فانظروا حذوها من طريقكم ؛ فحد لهم ذات عرق " . انظر : ( صحيح البخاري : 25- كتاب الحج ، 13-باب ذات عرق لأهل العراق ، حديث رقم1531 ، فتح الباري ج3 ص389 ) .

(¬5) في ( ي ) : من قتنا ، وبإسقاط " له " ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) لفظ الحديث عند البخاري : " هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غيرهن ، ممن أراد الحج والعمرة " .

Page 302