Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وإن أحرم مفردا بالحج أو قارنا ؛ فمحل هديه وإحلاله (¬1) يوم النحر ، ولا يجوز قبل ذلك (¬2) ، وهو بخلاف من أفرد العمرة (¬3) ، لكن يستحب له أن يتأخر يوما للإحلال عن يوم النحر ، ولو واعده صاحبه أن ينحر عنه يوم النحر ، مخافة أن يحل قبل النحر .
وقيل : إن القارن يبعث (¬4) بهديين (¬5) ، وأكثر القول أنه يجزي هدي واحد (¬6) ، والله أعلم .
فصل [ في هلاك هدي المحصر قبل أن يبلغ محله ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : أو حلاله .
(¬2) وبهذا قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية ، وهو قول المالكية ، ورواية عن الإمام أحمد ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر، لإطلاق الآية الكريمة. انظر : ( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص251 ) ، ( عبد الغني الغنيمي الميداني ، اللباب في شرح الكتاب ، دار الكتاب العربي ، ج1 ص191 ، وسيشار إليه : الميداني ، اللباب ) ، ( علي القاري ، فتح باب العناية، ج1 ص727-728 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص124 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص256 ) .
(¬3) إذ يجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء ، لأن العمرة ليست مخصصة بوقت ، فكذا التحلل منها . انظر : (الميداني، اللباب ، ج1 ص191 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص256 ) .
(¬4) زاد في ( ي ) : من مكانه .
(¬5) في ( ي ) : بهديتين ، والصواب ما في الأصل. وهذا القول هو قول بعض الإباضية. انظر : ( القطب، شرح النيل ، ج4 ص242 ) . وهو قول الحنفية، قالوا : لأنه يتحلل من إحرامين، وقد أدخل النقص على كل واحد منهما ، فيلزمه أن يبعث شاتين. انظر: ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص193-194 ) ، ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص217 ) .
(¬6) قال ابن جعفر من الإباضية : وبه نأخذ . انظر : ( ابن جعفر ، الجامع ، ج3 ص407 ) .
Page 269