Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
فإن حل؛ حل له كل شيء، إلا النساء والطيب - فيما قيل - والصيد، حتى يقضي عمرة بدلها، ثم إن شاء مكث هناك؛ كي يحج إن استطاع، وهو أحب إلينا ، وإن شاء خرج إلى بلاده، مجتنبا ملامسة النساء والاصطياد كما ذكرنا (¬1) ، ( وقال من قال : لا يبرح عن مكانه (¬2) ) (¬3) .
¬__________
(¬1) هذا رأي بعض الإباضية، إذ ألزموا المحصر الابتعاد عن النساء والصيد، من ساعة تحلله؛ حتى يقضي الحج من عام قابل، وقد تعقب الشيخ بكلي- من علماء الإباضية المتأخرين - هذا القول، ورأى أنه من التشديد والعسر الذي نفاه الله عن الحنيفية السمحة، ولم يرده الله لعباده إذ يمارسونها، قال: " يا ليت شعري، ماذا عسى أن يفعله المحصر عن الطواف بالبيت، إن لم يتأت له العودة إلى الحج سنين، لسبب من الأسباب، كعدم الاستطاعة مثلا؟ أيبقى عزبا، محروما مما يتعذر عليه الاستغناء عنه طوال هذه المدة، أم ماذا يصنع ؟ كيف وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه حل هو وأصحابه بالحديبية؛ إذ صدوا عن البيت، فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل الهدي إلى منى ، فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : " قد أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فحلق وجامع نساءه ونحر هديه؛ حتى اعتمر عاما قابلا "، ولذلك كان الأولى الأخذ بقول الجمهور، وهو الأوفق بروح الشريعة، الأرفق بالأمة، وأيدته الأحاديث الواردة في الباب ". انظر: (الجيطالي، قواعد الإسلام، تعليق بكلي، ج2 ص186 ) . وسيأتي للمصنف نقلا عن الإمام أبي سعيد ما يؤيد أنه لا جناح على المحصر بعد إحلاله ، في ملامسة النساء والاصطياد ، والله أعلم .
(¬2) في ( ي ) : لا يتزوج .
(¬3) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .
Page 268