270

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فإن هلك الهدي قبل أن يبلغ محله ولم يعلم به حتى أحل على العهد؛ فلا بأس عليه (¬1) ، وإن أحل (¬2) عمدا ، قبل أن يبلغ الهدي محله ؛ فلا أعرف فيه شيئا منصوصا بعينه ، ولكن أخاف أن يلزمه دم ، ولا يؤخذ منه إلا الحق .

وقيل : إن ساق هديا لله ؛ فلا يجزئه عن هدي الإحصار ، وعليه هدي غيره ، والله أعلم .

فصل [ في المحصر إذا لم يجد الهدي ] :

¬__________

(¬1) لا بد من علم زمان الذبح - كما سبق - ، حتى يقع التحلل بعده ، لكن لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في الوقت الذي عينه ، ففعل شيئا من محظورات الإحرام ، ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك ، فإنه يلزمه موجب الجناية عند الحنفية . انظر : ( علي القاري ، فتح باب العناية ، ج1 ص727 ) .

(¬2) في ( م ) : ومن .

Page 270