255

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ولا بما قلده ، ولكن يتصدق بذلك مع ثلثي اللحم، على ثلاثة فقراء فصاعدا ، من فقراء المسلمين أهل الوفاق ، من (¬1) الأصحاب والرفاق ، أو ممن جاء من النواحي والآفاق ، أو من أهل الحرم ، وإن فرقه على فقراء أهل الخلاف أجزأه - إن شاء الله (¬2) - ، ( وإن فرقه على فقراء أهل الذمة ) (¬3) .

فصل [ في أحوال المتمتع من حيث الغنى والفقر ] :

والمتمتع لا يخلوا (¬4) من ثلاثة أحوال :

إما أن يكون غنيا في وطنه وسفره ، فذاك عليه الهدي ، وقد مضى القول فيه.

وإما أن يكون فقيرا في وطنه وسفره ، فهذا لا هدي عليه ، وعليه الصيام ، لقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (¬5) } (¬6) إلى آخر الآية .

وإما أن يكون غنيا في وطنه ، فقيرا في سفره ؛ فذاك مختلف فيه ، وأكثر ما عرفنا أنه إذا لم يجد ، وخاف أن ينفد ما عنده قبل وصوله أنه يجزيه الصيام ، وذلك في الأجير ومن يحج عن نفسه، إلا أنه قال من قال في الأجير للموسر (¬7) : إنه يذبح عمن أجره ، وأما هو فيجزيه الصيام إذا كان فقيرا .

مسألة [ في وقت وصفة صيام الأيام الثلاثة ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : ومن .

(¬2) زاد في ( ي ) : تعالى .

(¬3) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ولعل الأصوب أن يقول : وكذلك إن فرقه على فقراء أهل الذمة .

(¬4) هكذا في الأصل ، والصواب كتابتها بدون ألف؛ لأن الواو هنا واو الفعل، وليست واو الجماعة .

(¬5) زاد في ( ي ) : وسبعة . وفي ( م ) : وسبعة إذا رجعتم .

(¬6) سورة البقرة ، الآية 196 .

(¬7) في ( ي ) : المؤسر .

Page 255