254

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وقال عطاء : كان من مضى يذبحون البدنة بعد ما تنحر (¬1) ، وبلغني أن النحر كان في الشق الأيمن (¬2) .

وإن أراد (¬3) ذبح ذات لبن ؛ فلينضح ضرعها بالماء البارد ؛ ليذهب اللبن ، ( وإن حلبه فليتصدق به ) (¬4) .

رجع إلى الشرح :

فصل [ فيما للمتمتع من هديه ] :

وليس للمتمتع أن يأكل من هديه (¬5) أكثر من الثلث ، عند الجمهور من أصحابنا ، وقيل : إن أكله كله فعليه هدي غيره ، وكذلك ليس له أن ينتفع بإهابه ، ولا بزمامه (¬6) ، ولا بجلاله (¬7) ،

¬__________

(¬1) السنة في الإبل أن تنحر ، ومن هنا اختلف الفقهاء في ذبحها ؛ فقال المالكية : لا يجوز ذبح الإبل ، وذهب الإباضية إلى الجواز ، وكذلك قال الشافعية مع الكراهة . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج2 ص478 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص222 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج2 ص1147 ) ، ( النووي ، الإيضاح ، ص340 ) .

(¬2) الذي وقفت عليه من قول عطاء في كيفية نحر البدن قوله : " إن شاء نحرها قياما ، وإن شاء باركة " . أخرجه ابن أبي شيبة . انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، ج4 ص83 ) .

(¬3) أراد : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي )، ونضح ضرع ذات اللبن بالماء البارد، قال به الحنفية أيضا. انظر: (الموصلي، الاختيار ، مج1 ج2 ص223 ) .

(¬5) في ( ج ) : وقيل للمتمتع أن لا يأكل من هديته .

(¬6) في ( ي ) : بدمائه .

(¬7) الجلال - بضم الجيم وتخفيف اللام - هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه .

انظر : ( الشوكاني ، نيل الأ,طار ، ج5 ص129 ) .

Page 254