Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وقال عطاء : كان من مضى يذبحون البدنة بعد ما تنحر (¬1) ، وبلغني أن النحر كان في الشق الأيمن (¬2) .
وإن أراد (¬3) ذبح ذات لبن ؛ فلينضح ضرعها بالماء البارد ؛ ليذهب اللبن ، ( وإن حلبه فليتصدق به ) (¬4) .
رجع إلى الشرح :
فصل [ فيما للمتمتع من هديه ] :
وليس للمتمتع أن يأكل من هديه (¬5) أكثر من الثلث ، عند الجمهور من أصحابنا ، وقيل : إن أكله كله فعليه هدي غيره ، وكذلك ليس له أن ينتفع بإهابه ، ولا بزمامه (¬6) ، ولا بجلاله (¬7) ،
¬__________
(¬1) السنة في الإبل أن تنحر ، ومن هنا اختلف الفقهاء في ذبحها ؛ فقال المالكية : لا يجوز ذبح الإبل ، وذهب الإباضية إلى الجواز ، وكذلك قال الشافعية مع الكراهة . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج2 ص478 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص222 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج2 ص1147 ) ، ( النووي ، الإيضاح ، ص340 ) .
(¬2) الذي وقفت عليه من قول عطاء في كيفية نحر البدن قوله : " إن شاء نحرها قياما ، وإن شاء باركة " . أخرجه ابن أبي شيبة . انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، ج4 ص83 ) .
(¬3) أراد : ساقطة من ( ي ) .
(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي )، ونضح ضرع ذات اللبن بالماء البارد، قال به الحنفية أيضا. انظر: (الموصلي، الاختيار ، مج1 ج2 ص223 ) .
(¬5) في ( ج ) : وقيل للمتمتع أن لا يأكل من هديته .
(¬6) في ( ي ) : بدمائه .
(¬7) الجلال - بضم الجيم وتخفيف اللام - هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه .
انظر : ( الشوكاني ، نيل الأ,طار ، ج5 ص129 ) .
Page 254