256

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ومن لزمه الصيام لمتعته ؛ فليصم حين ما يحرم (¬1) ثلاثة أيام متتابعات بلا تفريق ، وإن فرق لم يجزه ، وهو قول أبي المؤثر (¬2) .

وقال من قال : يصومهن أيام الحج ، وهو يوم التروية ، ويوم التلبية ، ويوم عرفة ، وهو قول أبي الحسن (¬3) .

¬__________

(¬1) المقصود حينما يحرم بالحج ، إذ الرأي في المذهب عدم جواز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج ، استدلالا بقوله تعالى : { فصيام ثلاثة أيام في الحج } والحج فعل الحج، وهو الإحرام وما بعده ، فإذا أحرم بالحج فهو في فعل الحج . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص206 ) . وعند الحنابلة أن وقت جواز صومها من إحرامه بالعمرة ، لانعقاد سبب الوجوب ، لكن الأفضل صيامها في إحرام الحج ، فيقدم إحرامه به ؛ ليكون آخرها يوم عرفة . انظر : ( ابن ضويان ، منار السبيل ، ج1 ص177 ) .

(¬2) انظر : ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص171 ) .

(¬3) في مختصر أبي الحسن : " يوم التروية ، ويوم الثاني ، ويوم عرفة ". انظر : ( أبو الحسن البسيوي، المختصر، ص123 ) . والصواب أن يقدم يوم التلبية على يوم التروية ، لأنه ليس بين يوم التروية ويوم عرفة يوم ، بمعنى أن تكون تلبيته وإحرامه بالحج في اليوم السابق على يوم التروية، فيحصل له صيام ثلاثة أيام متتابعات بذلك .

Page 256