183

Sharḥ kitāb al-tawḥīd

شرح كتاب التوحيد

هذا الأصل، وفي رواية: «حتى يقولوا لا إله إلا الله» وإذا لم يتلفظ بها ولم يأت بما يدل عليها فهو ليس بمسلم إجماعًا، إذا لم يتلفظ بها، لكن إن صلى، ونحن ما سمعناه يتلفظ بها هو مسلم حكمًا عند أهل العلم، بمعنى أنه لو صلى ثم أتى بناقض يكون مرتدًا، لكن لو لم يصلِّ مع عدم نطقه بالشهادة ثم أتى بناقض هو كافر أصلي، فرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي، ولذلك بعضهم يقول: الحديث فيه ترتيب، أمور بعضها على بعض، شهادة، «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله» ثم «فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم ..»، منهم من يقول بهذا الترتيب على هذا المنهج، هذه السبيل في الدعوة، أعلمهم، أولًا: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك ..، يعني على الترتيب، وبعضهم يقول: لا، أخبره بشرائع الإسلام جملة؛ لأنه قد يكون في شرائع الإسلام ما لا يقبله، أو ما لا يطيقه بل يرفضه ثم بعد ذلك إذا دخل في الإسلام ثم امتنع فإنه حينئذ يحكم عليه بالردة، يقول: يترك كافرًا أصليًا أفضل من أن يكون مرتدًا، هذا بعضهم يقول كذا، هذا من أهل العلم من يقول به، بعضهم يقول: أخبرهم بالشرائع، يعني هل من غشه أن ندخله في الإسلام ولا نخبره بما يقتضي الحكم عليه بالردة؟ أو أن نقول: هذا المنهج النبوي قال لمعاذ افعل كذا؟ وهل يمكن أن يكون هذا محل تردد مع أن النص صحيح وصريح في الترتيب؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .

6 / 21