182

Sharḥ kitāb al-tawḥīd

شرح كتاب التوحيد

على مقتضى الحديث، الحديث فيه ترتيب، الحديث فيه ترتيب، الفقهاء يقولون: إن صلى فمسلم حكمًا، فمعناه أنه يكف عنه إذا رؤي يصلي، ونهيت عن قتل المصلين؛ وذلكم لأن الصلاة تتضمن الشهادة، الصلاة تتضمن الشهادة، الصلاة تتضمن الشهادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الغير إذا ما سمعوا ويش لون يحكمون عليه؟ ما يقدرون يحكمون عليه حتى يسمعوا، يعني لو اكتفى بقوله: هو مسلم، تشهد أن لا إله إلا الله، قال: لا، لكن أنا مسلم، رفض أن ينطق بالشهادة وقال: أنا مسلم، أذن توضأ وراح يصلي، يكفي وإلا ما يكفي؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه صلى.
طالب:. . . . . . . . .
مسلم حكمًا، لكن مقتضى كونه مسلمًا حكمًا أننا نكف عن قتله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة ما فيها شهادة؟
طالب:. . . . . . . . .
الحديث مرتب، «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة، و«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»، هذه أمور مرتب بعضها على بعض، فالصلاة لا تصح إلا بعد الشهادة، يعني الصلاة لا تصح إلا بعد الدخول في الإسلام، والعبادات كلها لو زكى ولم يدخل الإسلام ما قبل، صام ولم يدخل الإسلام لم يقبل، ولا يعني أنهم غير مخاطبين بالفروع، الكفار غير مخاطبين على ما سيأتي؟ هم مخاطبون، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

6 / 20