221

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

..................................................


= اقتناءه، أو الكلب المباح اقتناؤه؟

الجواب: الجميع؛ بل حمله على الثاني أوضح وأبين؛ لأنَّ المحرم اقتناؤه ليس في أيدي الناس، إنما الذي يكون في أيدي الناس، ويتداولونه هو الكلب المباح استعماله، ككلب الصيد والماشية والحرث. وما ورد من الاستثناء (إلا كلب صيد)[١] فإنه ليس بصحيح، شاذ لا يُعمل به.

الثاني: (مهر البغي خبيث) البَغِيّ - والعياذ بالله -: الزانية التي تؤجر نفسها على الزنا، فهذه أيضا مهرها خبيث، والمراد بمهرها أُجرتها، وإلا فليس بمهر، لكن شبّه بالمهر؛ لأنه يؤخذ على الاستمتاع بالفرج؛ كالمهر في النكاح الصحيح.

والثالث: (حلوان الكاهن) الكاهن هو: الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وحلوانه: ما يعطاه على ما يخبر به من البشائر فيما =

[١] رواه النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، رقم (٤٢٩٥). قال النسائي فيه: ((حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)) سنن النسائي ((المجتبى»: ١٩١/٧.

وقال البيهقي: ((الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنّما الاستثناء في الأحاديث الصحيحة في النهي عن الاقتناء، ولعله شبّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين)) السنن الكبرى: ٧/٦.

وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله في تقريراته على سنن النسائي: ((هذا الاستثناء ليس بصحيح وعلى فرض صحته فهو شاذا هكذا كتبته في درسه بتاريخ ١٤١٧/٦/٨ هـ.

212