Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت، إلا وله وارث معين، لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة، فدَفَعَ ميراثه إلى كبير(١) تلك القبيلة[١]، أي أقربهم نسبًا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء، كأحمد في قول منصوص وغيره، ومات رجل لم يخلف إلا عتيقًا له، فدفع ميراثه إلى عتيقه[٢]،
(١) في خـ ((أكبر))[٣]
[١]رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢٩٠٤) من حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: «مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: (التمسوا له وارثًا، أو ذا رحم) فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوه الكُبْرَ من خزاعة)) قال يحيى بن آدم (أحد الرواة): قد سمعته (لعله يعني شريكًا) مرة يقول في هذا الحديث (انظروا أكبر رجل من خزاعة)؛ و (٢٩٠٣) بأطول منه، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٣) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (٢٨٦).
[٢] رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢٩٠٥)، والترمذي، كتاب الفرائض، باب في ميراث المولى الأسفل، رقم (٢١٠٦)، كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولفظه عند أبي داود: (أن رجلاً مات ولم يَدَعْ وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل له أحد؟) قالوا: لا. إلا غلامًا له كان أعتقه؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له)؛ والبيهقي (٢٤٢/٦). قال الترمذي: ((هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين))؛ ورواه الحاكم (٣٤٦/٤)، وقال: ((حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، إلا أن حماد ابن سلمة وسفيان بن عيينة روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة، مولى ابن عباس عن ابن عباس)) وسكت عنه الذهبي، وقد ضعفه الألباني، وعلق على قول الحاكم: الإرواء (٦/ ١١٤ - ١١٥).
[٣] وهي كذلك في المخطوطة.
126