Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم(١)، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته[١](٢).
(١) وقال بذلك طائفة من العلماء. والمشهور: إلى بيت المال.
وصورتها: أن يموت رجل، ولم يخلف إلا عتيقًا له، يعني إلا رجلاً هو أعتقه، وهذا ما يسمى عند العلماء: المولى من أسفل؛ لأن المولى يطلق على المُعْتِق والعتيق، المعتق يقال فيه: مولى من أعلى، وهذا يقال: مولى من أسفل. المولى من أعلى يرث، والمولى من أسفل لا يرث إلا على رأي شيخ الإسلام - رحمه الله - فإنه يرى ميراث المولى من أسفل إذا لم يوجد مولى من أعلى، ولا قرابة نسب.
والراجح: كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - لأن كونه عتيقه أولى أن يبرّ بماله من رجل أجنبي.
(٢) هذا لابد أن ننظر: ما وجهه؟ يحتمل - والله أعلم - أن هذا الرجل من أهل القرية له نوع سلطان على القرية؛ فيكون بمنزلة ولي الأمر أو أنه كان محتاجًا؛ فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل: أو أنه كان جارًا له؟
[١] رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢٩٠٢) عن عائشة - رضي الله عنها -: ((أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئًا، ولم يَدَعْ ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) ورواه الترمذي بنحوه، وفيه (أنه وقع من عذق نخلة فمات ... ) وقال ((حديث حسن))، وابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ميراث الولاء، رقم (٢٧٣٣)، وأحمد (١٣٧/٦، ١٨١)، والبيهقي في السنن (٢٤٣/٦).
127