124

Sharḥ kitāb al-Jāmiʿ li-aḥkām al-ṣiyām wa-aʿmāl Ramaḍān

شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان

حكم المضمضة والاستنشاق للصيام
المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء، وجاء في حديث النبي ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) ولم يقيد لغير رمضان فهو على إطلاقه، فهذا يعني: أنه إذا كان الإنسان في رمضان أو في غير رمضان وأراد الوضوء، فليجعل في أنفه ماءً أي: يدخل ماء في أنفه، ثم لينتثر، يعني: يخرج بقوة الزفير هذا الماء الذي دخل في أنفه.
لكن قال النبي ﷺ في حديث لقيط: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)، فهنا استثناء واحتراز وهو أنك إذا كنت صائمًا فلا تبالغ في المضمضة أو الاستنشاق، فنهى عن المبالغة فيها، ولم ينه عنها بالكلية، وأما حكمها فقد قدمناه فيما مضى.

11 / 4