Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
كتاب الرهن والنظر فيه يستدعي فصولا الأول في الرهن (1) وهو وثيقة لدين المرتهن. ويفتقر إلى الإيجاب والقبول (2).
فالإيجاب: كل لفظ دل على الإرتهان، كقوله: رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى. ولو عجز عن النطق (3) كفت الإشارة. ولو كتب بيده، والحال هذه (4) وعرف ذلك من قصده، جاز.
والقبول: هو الرضا بذلك الإيجاب (5).
ويصح الإرتهان (6)، سفرا وحضرا. وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل:
نعم، وهو الأصح (7). ولو قبضه من غير إذن الراهن، لم ينعقد. وكذا لو أذن في قبضه، ثم رجع قبل قبضه. وكذا لو نطق بالعقد، ثم جن، أو أغمي عليه، أو مات قبل القبض (8).
وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه، لم يخرج عن
Page 329
Enter a page number between 1 - 1,048