322

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

أجاز المالك. وإذا باع واشترى (606)، فأجرة. ما يبيع على الآمر ببيعه، وأجرة الشراء على الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد (607). وإذا هلك المتاع في يد الدلال، لم يضمنه (608).

ولو فرط، ضمن ولو اختلفا في التفريط (609)، كان القول قول الدلال مع يمينه، ما لم يكن بالتفريط بينة. وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة (610).

Page 328