Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
الرهانة.
ولو رهن، ما هو في يد المرتهن، لزم (10)، ولو كان غصبا، لتحقق القبض. ولو رهن ما هو غائب، لم يصر رهنا، حتى يحضر المرتهن، - أو القائم مقامه (11) عند الرهن -، وبقبضه.
ولو أقر الراهن بالإقباض، قضي عليه (12)، إذا لم يعلم كذبه. ولو رجع (13)، لم يقبل رجوعه.
ويسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد (14)، ويتوجه اليمين على المرتهن، على الأشبه.
ولا يجوز تسليم المشاع (15) إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، على الأشبه.
الثاني في شرائط الرهن: ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا، يمكن قبضه، ويصح بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا.
فلو رهن دينا، لم ينعقد. وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد (16).
وفي رهن المدبر تردد، والوجه (17) إن رهن رقبته إبطال لتدبيره. ولو صرح برهن
Page 330
Enter a page number between 1 - 1,048