324

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

الرهانة.

ولو رهن، ما هو في يد المرتهن، لزم (10)، ولو كان غصبا، لتحقق القبض. ولو رهن ما هو غائب، لم يصر رهنا، حتى يحضر المرتهن، - أو القائم مقامه (11) عند الرهن -، وبقبضه.

ولو أقر الراهن بالإقباض، قضي عليه (12)، إذا لم يعلم كذبه. ولو رجع (13)، لم يقبل رجوعه.

ويسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد (14)، ويتوجه اليمين على المرتهن، على الأشبه.

ولا يجوز تسليم المشاع (15) إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، على الأشبه.

الثاني في شرائط الرهن: ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا، يمكن قبضه، ويصح بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا.

فلو رهن دينا، لم ينعقد. وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد (16).

وفي رهن المدبر تردد، والوجه (17) إن رهن رقبته إبطال لتدبيره. ولو صرح برهن

Page 330