Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله (442). وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ. وقبور الشهداء ب (أحد)، خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
ويكره، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
الركن الثالث:
في اللواحق: وفيها مقاصد:
الأول: في الإحصار والصد:
الصد بالعدو (443)، والاحصار بالمرض لا غير.
فالمصدود إذا تلبس (444) ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته. ويستمر إذا كان له مسلك غيره (445)، ولو كان أطول مع تيسر النفقة. ولو خشي الفوات، لم تحلل وصبر حتى يتحقق (446)، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل، واجبا إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا. ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل (447).
وكذا البحث في المعتمر، إذا منع عن الوصول إلى مكة. ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل (448)، وقيل: يكفيه ما ساقه، وهو الأشبه.
Page 211
Enter a page number between 1 - 1,048