Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على إحرامه. ولو تحلل لم يحل (449).
ويتحقق الصد: بالمنع من الموقفين (450). وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة (451). ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى، لرمي الجمار الثلاث، والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.
فروع:
الأول: إذا حبس بدين (452): فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلما (453).
الثاني: إذا صابر (454) ففات الحج، لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.
الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات (455)، جاز أن يتحلل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه. فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.
الرابع: لو أفسد حجه (456) فصد، كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من قابل.
ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء (457) وجب، وهو حج يقضي لسنته. وعلى ما قلناه (458)، فحجة العقوبة باقية. ولو لم يكن تحلل (459)، مضى في فاسده وقضاه في القابل.
Page 212
Enter a page number between 1 - 1,048