205

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة (325)، والأئمة عليهم السلام بالبقيع (436).

خاتمة:

تستحب: المجاورة بها (437). والغسل عند دخولها (438).

وتستحب: الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة (439). وأن يصوم الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة (440). وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة (441)، وفي ليلة الخميس عند

Page 210